الشراكة في استديوهات التصوير

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

رجل شريك في دكان لآلات التصوير وقد تاب، فكيف يُنهي شراكته فيه بحيث لا يخسر، وما حكم ما يأتيه من كسب هذا الدكان؟


مثل ما تقدم، ينهيه بالتقويم, يقوم عليه ويصطلح هو وإياه على القيمة التي يرضاها الشخصان جميعاً، وما دخل عليه من ذلك فهو مباحٌ له، إلا إذا كان في قيمته من تصوير ذوات الأرواح فيتأمل ويقدر قسطها, ويتصدق بها على بعض الفقراء قصد ما صور به ذوات الأرواح من المصورات الأخرى، فيقدر الربع, أو الثلث, أو الأكثر, أو الأقل مما دخل عليه وينفقه في وجوه الخير، براءةً للذمة وبعداً عن الحرام.