حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران
يقول السائل: ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية على الجدران؟ وهل يجوز تعليق صورة الأخ أو الأب أو ما شاكلهما؟
تعليق صور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع، أو غير ذلك، كله منكر، وكله من عمل الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال:
((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون))
،وقال:
((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم))
،وبعث علياً رضي الله عنه قائلاً له:
((لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته))
.
ونهى عن الصورة في البيت وأن يصنع ذلك، فالواجب طمسها ولا يجوز تعليقها، ولما رأى في بيت عائشة صورة معلقة في ستر غضب وتغير وجهه، وهتكها عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أنه لا يجوز تعليق الصور، سواء كانت صوراً للملوك، أو الزعماء، أو العباد، أو العلماء، أو الطيور، أو الحيوانات الأخرى، كله لا يجوز، كل ذي روح تصويره محرم، وتعليق صورته على الجدران، أو في المكاتب كله محرم، ولا يجوز التأسي بمن فعل ذلك.
والواجب على أمراء المسلمين، وعلى علماء المسلمين، وعلى كل مسلم أن يدع ذلك، وأن يحذر ذلك، وأن يحذر منه؛ طاعةً لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وعملاً بشرع الله في ذلك. والله المستعان.
فتاوى نور على الدرب الجزء الأول