حديث لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر، حتى تغيب الشمس)، هل هذا الحديث صحيح، وهل من فاتته مثلاً صلاة العصر لا يصلي إلا بعد غروب الشمس، أو من فاتته صلاة الصبح لا يصلي إلا بعد طلوع الشمس؟ أفتونا أبقاك


هذا الحديث صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة -رضي الله عنهم وأرضاهم- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال:(لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)، وفي رواية: (حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس)، فهذه أحاديث صحيحة ثابتة, وهذه الأوقات تسمى أوقات النهي، ليس للمسلم أن يصلي فيها تطوعاً، أما الفائتة يصليها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، فلم يستثن وقت النهي، فإذا نام عن الصلاة واستيقظ قبل طلوع الشمس أو عند طلوعها يصلي, وإذا نام عن الصلاة فلم يستيقظ إلا عند اصفرار الشمس العصر صلاها –أيضاً- لهذا الحديث الصحيح، (من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك)، ولو قال في المذكورة، يجوز فيها –أيضاً- صلاة الجنازة، إذا تصلي على جنازة في وقت واسع بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الصبح لا بأس، صلاة الجنازة يصلي عليها في الوقتين الطويلين، بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح حتى لا تؤخر، وهكذا صلاة الكسوف لو كسفت الشمس، بعد العصر صلى؛ لأنها من ذوات الأسباب، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الكسوف، (إذا رأيتم فصلوا وادعوا)، ولم يسثن وقتاً دون وقت، وهكذا تحية المسجد وصلاة الطواف، لو دخل المسجد بعد العصر ليجلس فيه إلى المغرب فالصواب أن يصلي ركعتين تحية المسجد؛ لأنها من ذوات الأسباب، فيصليها ولو في وقت النهي، أو دخل بعد صلاة الفجر، ليجلس في المسجد إلى بعد طلوع الشمس أو ليحضر حلقات العلم، صلى ركعتين تحية المسجد، هذا هو الصواب؛ لأنها من ذوات الأسباب، أو طاف بعد العصر في مكة طاف بعد العصر، في الكعبة، فإنه يصلي ركعتي الطواف؛ لأنها من ذوات الأسباب ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار)، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح، وبهذا تعلم أيها السائل أن الفائتة من الفرائض تصلى في وقت النهي.........................، وتعلم –أيضاً- أن ذوات الأسباب كصلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح كذلك، وهكذا صلاة الكسوف، وتحية المسجد, صلاة الطواف، تفعل في أوقات النهي؛ لأنها من ذوات الأسباب وقد أمر بها الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولم يستثن وقت النهي، فدل ذلك على أنها تفعل في أوقات النهي، أما صلاة لا سبب لها، كونه يقوم يصلي بعد الصبح من دون سبب هذا ممنوع، أو بعد العصر هذا ممنوع. جزاكم الله خيراً.