ما حكم ذبيحة تارك الصلاة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

ما حكم ذبيحة تارك الصلاة، سواء كان جاحداً لوجوبها أو متكاسلاً، وأيضاً إذا عُلم أنه سمي عليها، أو لم يُعلم؟


تارك الصلاة له حالان كما ذكرت السائلة إن كان قد يعلم وجوبها فهذا كافر بالإجماع، بإجماع أهل العلم؛ لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله عليه الصلاة والسلام، فقد دل كتاب الله عز وجل في مواضع كثيرة على وجوب الصلاة، ودلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على وجوب الصلاة، وأنها أحد الأركان الإسلام الخمسة بل هي الركن الأعظم للإسلام بعد الشهادتين، فمن جحد وجوبها وأنكر ذلك فهو مرتد وكافر بالإجماع إذا كان ينتسب للإسلام، فذبيحته لا تحل كذبيحة المشركين، بل أعظم؛ لأنه المرتد أشد كفراً من المشرك الأصلي، وٍإذا كانت ذبيحة الكافر الأصلي لا تباح فالمرتد من باب أولى، وإنما تباح ذبيحة أهل الكتاب خاصة إذا ذبحوها على الوجه الشرعي وهم اليهود والنصارى، أما الذي تركها تكاسلاً هذا اختلف فيه العلماء، فمنهم من قال إنه كافر كفر أكبر، ومنهم من قال إنه كفر دون كفر، فمن قال إنه كفره دون كفر هذا يبيح ذبيحته كما تباح ذبيحة الزاني والسارق وشارب الخمر إذا كان لم يستحل ذلك، بل وهو يعلم أنها معاصي وأنها منكر، والقول الثاني: أنه كافر كفر أكبر كما تقدم وهذا هو القول الأرجح أن كفره كفر أكبر كالجاحد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحالعهد الذي بيننا وبنهم الصلاة فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، ولما رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) مع أحاديث أخرى في ذلك، وعلى هذا لا تباح ذبيحته أيضا؛ً لأنه كافر وثني، من جنس الوثني بل أغلظ لأنه مرتد، نسأل الله العافية.