ذبائح أهل الكتاب
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
تعرفون عادة الذين أوتوا الكتاب مخالفة لعادات العرب في ذبح الذبائح، ولكن نحن نأكل من لحوم بقرهم وأغنامهم ومعزهم، فهل علينا إثم في ذلك أم لا؟
الله سبحانه أباح لنا طعام أهل الكتاب، فقال -عز وجل-: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ[المائدة: 5]، وأهل الكتاب هم اليهود و النصارى، وقد غيروا وبدلوا قبل بعثة النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد حرفوا، ومع ذلك أباح الله لنا طعامهم والمحصنات من نسائهم، فدل ذلك على أنه لا حرج علينا أن نأكل من طعامهم، وطعامهم ذبائحهم أما الفواكه وأشباهها هذه تؤكل من جميع أجناس الناس حتى من غير أهل الكتاب، حتى الوثنيون بأصنافهم لا بأس أن نأكل من فواكههم وحبوبهم وثمارهم، بينما المحرم الذبائح، فالذبائح تحرم من غير أهل الكتاب، كالوثنيين والمجوس ومن لا دين له، هؤلاء ذبائحهم لا تحل للمسلمين مطلقا، وإنما يباح لنا ذبائح أهل الكتاب خاصة اليهود والنصارى، فإذا كنت لا تعلم كيف ذبحوا فكل والحمد لله ولا تسأل، ما دمت تعرف أن هذا من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى فيحل لك، لكن متى علمت أنهم ذبحوها ذبحا غير شرعي، مثلاً خنقوها خنقا فلا تأكل؛ لأنهم ليسوا أعز من المسلمين والمسلم لو خنقها حرمت، ولو ضرب رأسها حتى ماتت حرمت، ولو ضرب بدنها حتى ماتت حرمت، وهو مسلم كيف باليهودي والنصاري، اليهودي والنصاري أنقص من المسلم، فإذا أخل بالذبح وعرفت من ذلك أنه ذبح ذبحا غير شرعي بأن خنقها أو ضربها حتى ماتت فلا تحل، أو بوسيلة الكهرباء، نشل دمها من عروقها حتى ماتت، أو ضرب رأسها حتى فقأ رأسها فلا تحل، وكذلك لو تعاطى نوعا آخر غير هذه الأشياء المعروفة يعني غير الذبح، أو ذبحها لغير الله، أهل بها للمسيح أو للعزير أو لأصنام أخرى لا تحل، لأنه حرم ما أهل به لغير الله. أما إذا لم تعلم فأنت تأكل، أو علمت أنهم ذبحوها ذبحاً شرعياً في الحلقوم والمري والودجين، الشرعي هكذا في الحلقوم والمريء والودجين هذا الذبح الشرعي، إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين هذا ذبح كامل، وإن قطع الحلقوم والمريء أجرأت، وإن قطع معهما أحد الودجين كان ذلك طيبا، ولكن الكمال في الذبح، أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين جميعا، وهما العرقان المحيطان بالعنق، هذه الأربعة الأشياء إذا قطعها الذابح كان أكمل، وإن اكتفى بالحلقوم والمريء حلت على الصحيح، وإن قطع معهما أحد الودجين كذلك حلت، وإن قطع معهما قطع الأربع كلها صار هذا أكمل في الذبح. والسنة أن يسمي يقول: بسم الله، بل هذا واجب عند التسمية يسمي الله، فإذا نسي أو جهل الحكم فلا حرج، لو ذبح ولم يسم جاهلاً أو ناسياً سواء كان مسلماً أو كافراً فلا حرج.