اللحم الذي لا يعلم حاله
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
قال الله تعالى: (( وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ))[الأنعام:121]، سؤالي: إذا قدم لي لحم في عزومة، أو هدية، أو مشترى من السوق، ولا أعلم عن ذبحه شيء، وهل الذي ذبح يصلي، أو لا، هل يكفي أن أبسمل وآكل؟
إذا كان ذلك بين المسلمين فكلي والحمد لله؛ لأن الأصل أنها ذبيحة مسلم، فلا حرج عليك، أما إذا كان البلد بلد كفر يتولى الذبح كفار، فهذا فيه تفصيل إن كانوا من أهل الكتاب يهود، أو نصارى فذبيحتهم حلال، إلا إذا علمت، أو علم الأكل غيرك إذا علم أنهم ذبحوها لغير الله، ذبحوها باسم المسيح، أو باسم العزير، أو ما أشبه ذلك فلا يؤكل أما إذا لم يعلم الآكل فالحمد لله، الله أباح طعام أهل الكتاب، قال -جل وعلا: (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ) (5) سورة المائدة . فطعام أهل الكتاب حل لنا، وهم اليهود والنصارى إلا أن نعلم أنهم ذبحوا ذبحاً غير شرعي، خنقوها، خرقوها بالحديد حتى ماتت، هذا لا يؤكل، حتى ولو فعله مسلم ما تؤكل، أما إذا لم نعلم فذبيحتهم لنا حل كذبيحة المسلم حتى نعلم أن المسلم، أو اليهودي، أو النصراني ذبحوها ذبح غير شرعي، إذا لم نعلم فالأصل الحل، وكذلك إذا كانت الذبيحة من وثني يعبد القبور، يستغيث بالأموات، يدعو الأموات، يدعو الجن لا تؤكل ذبيحته، أو لا يصلي لا تؤكل ذبيحته؛ لأن ترك الصلاة على الأصح كفر وإن لم يجحد وجوبها، أما إذا جحد وجوبها كفر عند الجميع، عند جميع العلماء، لكن إذا كان لا يصلي ويقول أنها واجبة هذا يكفر عند جمع من أهل العلم وهو الأصح، والأظهر في الدليل، وهكذا المسلم لو تعمد ترك التسمية عمداً، وهو يعلم لا تؤكل ذبيحته أما إذا كان جاهل، أو ناسي فلا حرج، لا بد من التسمية عند الذبح، تقول: بسم الله، الله أكبر لكن لو تركها المسلم ناسي، أو جاهل ما يعرف الحكم الشرعي، ذبيحته حلال، أو ذبح الصيد ولم يسمي جاهل، أو ناسي، رمى الصيد فقتله ولكن نسي التسمية، أو جهل الحكم فالصيد حلال، أما لو تعمد المسلم وهو يعلم الحكم الشرعي أنه يجب أن يسمي وتساهل، قال ما يبالي، تكون ذبيحته غير شرعية، لا تؤكل، أما إذا كان الذي قدموا الطعام حدثاء عهد بالإسلام عندهم بعض الجهل، وعندك شك في تسميتهم يكفي أن تسمي، تقول: (بسم الله)، سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قوم حدثاء عهد بالإسلام، قالت لهم عائشة، سألت عائشة عن هذا ... يا رسول الله، أم لا، قال: (سموا الله أنتم وكلوا)، الأصل الإباحة والحمد لله، سموا الله أنتم وكلوا، فالحاصل أن الذبيحة فيها تفصيل على حسب حال البلد، فإذا كان أهل البلد مسلمين، أو أهل كتاب من اليهود والنصارى، فالذبيحة حلال، الأصل فيها الحلال حتى تعلم شيئاً يحرمها عليك، أما إذا كانت البلد يتولى اللي فيها كفار أو بلاد كفار، غير اليهود والنصارى فلا تأكل حتى تعلم أن ذابحها مسلم، أو يهودي، أو نصراني وحتى تعلم أن هذا الذابح الذي تولى ذبحها ليس ممن تحرم ذبيحته، بل يهودي، أو نصراني، أو مسلم، أما إذا كانوا الذين يذبحون أناس معروفون عباد أوثان، أو لا يصلون، من عباد القبور، فلا تأكل ذبيحتهم إذا كانوا معروفون بهذا.