حكم دفع النقود بدلاً من الإطعام في كفارة اليمين
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يجوز دفع النقود بدلاً من الإطعام وذلك عن كفارة اليمين؟
لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة يمين ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام.