حكم دفع النقود بدلاً من الإطعام في كفارة اليمين

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

هل يجوز دفع النقود بدلاً من الإطعام وذلك عن كفارة اليمين؟


لا يجوز دفع النقود لا عن كفارة يمين ولا عن كفارة الظهار، بل هو إطعام.