كيفية الإطعام والكسوة في كفارة اليمين

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

ر

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

قال الله تعالى: ..فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ.. (89) سورة المائدة، أولاً يقول: ما المقصود بالإطعام؟ هل يكفي العيش أو الخبز، أم أنه لا بد أن أعطي الفقير ملحاً ودهناً ... وصلصةً وبهارات وبصلاً..إلخ. أو أعمل غداء وأعزم الفقراء عليه، أو أعطيه المساكين جاهزاً في منازلهم؟ وما كيفية الكسوة، هل هي ثوب فقط، أم ثوب وغترة وطاقية وهاف وفنيلة... الخ؟


الإطعام أوضح العلماء وأهل التفسير معناه، وأنه يشمل ما ذكره السائل، يشمل أن يعطيهم طعاماً نيئاً يصنعه الفقير في بيته، يعطيه مثلاً: نصف صاع من الرز من الحنطة من الشعير يتصرف به الفقير، هذا هو أحسن ما قيل في ذلك، نصف صاع، كيلو ونصف تقريباً من هذه الحبوب التي يعيش بها أهل البلد، يعني من قوت بلده، نصف صاع من قوت البلد، قريب كيلو ونصف، ومثله التمر، نصف صاع من التمر كذلك، أو الزبيب، من قوت البلد أياً كان، وله أيضاً أن يطعمهم شيء مُصلَّح في البيت، يعني طعام مجهز، مطبوخ من الخبز والأدم، يغديهم ويعشيهم مثل الرز المطبوخ مع اللحم يعشيهم ويغديهم، كل هذا طيب، إذا صنع لهم طعاماً من أرز أو من حنطة أو من خبز مع إدامه، هذا طيب، ودعاهم إليه وأكلوا كفى، فالمقصود أن الإطعام يشمل هذا وهذا، يشمل كونه يعطيهم طعاماً يأكلونه في بيوتهم، ويشمل ما لو دعاهم إلى طعام في بيته وصنعه لهم أو في فندق أو في مطعم لا بأس بذلك، أما الكسوة فهي ما يجزئه للصلاة كما نبه عليها أهل العلم، الكسوة التي يلبسها وتجزئ الصلاة مثل الإزار والرداء، الإزار والرداء، طيب، يعطيهم قميصاً، ما يلزم غترة، إذا أعطاه قميصاً كفى، أو إزاراً ورداء، أو سراويل ورداء، كل هذا يجزئ؛ لأن هذا يجزئ في الصلاة وهو كسوة تامة: سراويل ورداء، أو إزار ورداء، أو قميص، كسوة. لكن إذا كمَّل وأعطاه مع القميص عمامة غترة، طيب، هذا مزيد خير. المقدم: لكن بالنسبة للإطعام: لو أعطاه نصف صاع ما يلزمه مثلاً الدهونات أو أملاح أو.. ؟ الشيخ: لا يلزمه، يكفيه نصف صاع فقط. ولهذا في حجة الوداع لما بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى قوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به مرض ففدية من صيام أو صدقة أو نسك بين الصدقة وهي نصف صاع من تمر لكل مسكين فإذا أعطى نصف صاع من التمر أو غيره من الحبوب كفى. إلى هنا أيها السادة ونأتي على نهاية....