المتسبب في القتل أذا عفي عنه هل تسقط عنه الكفارة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 



بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

إذا تسبب الرجل في قتل رجلٍ آخر، وعفى أهل القتيل عنه، هل تسقط عنه الكفارة، وماذا يلزمه؟ جزاكم الله خيراً


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه: إن كان المتسبب متعمداً فعليه التوبة ولا كفارة عليه، عليه التوبة إلى الله جل وعلا، والحمد لله الذي عفوا عنه، عفى عنه أولياء المقتول، والحمد لله، جزاهم الله خيراً، أما إن كان خطأً أو شبه عمد مثل أراد رمي صيد فأصابه، أو.... أو ضربة خفيفة مات فيها، فهذا عليه الدية وعليه كفارة، الدية معروفة، والكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، لقول الله جل وعلا:وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ(92) سورة النساء. فالواجب على من قتل خطأً أو شبه خطأ عليه الدية والكفارة، إلا أن يسمحوا عن الدية فلا بأس، أما الكفارة فتبقى في ذمته، إن استطاع العتق أعتق، فإن لم يستطع العتق صام شهرين متتابعين ستين يوماً، بنص القرآن الكريم، أما المتعمد لا، فتوعده الله بالعذاب والنار، قال - سبحانه وتعالى -:وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93) سورة النساء، ما جعل عليه عتق لأن الأمر أعظم، فالعتق والكفارة تدخل في الذنب إذا كان أسهل، فإذا عظم الذنب واشتد ما دخلت الكفارات، لعظمه وخطره، القتل جريمة عظيمة لا تدخلها الكفارة بل يجب القصاص إذا توفرت شروطه، فإن لم تجد القصاص فالدية مع التعزير.