ما حكم الشريعة الإسلامية في حرفة المحاماة؟ وما رأي سماحتكم فيما ذهب إليه الإمام العلامة أبو الأعلى المودودي رحمه الله بخصوص هذه الحرفة في آخر كتابه " القانون الإسلامي وطرق تنفيذه"؟ أفيدونا أفادكم الله.
لا أعلم حرجاً في المحاماة، لأنها وكالة في الدعوى والإجابة إذا تحرى المحامي الحق، ولم يتعمد الكذب كسائر الوكلاء. أما كلام الشيخ أبي الأعلى المودودي رحمه الله المشار إليه فلم أطلع عليه.