النذر وقت الغضب

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

حصلت خصومة بيني وبين أخواتي، فكنتُ غاضباً وقلت علي نذرٌ، صيام شهرٍ، إذا أنا تكلمت مع إحداهن، ولكن مضت الأيام وذهب ما كان بيني وبينهن وحادثتهن بعد ذلك، حيث لا أطيق فراقهن، فهن أخواتي، فهل يجب علي صيام ذلك الشهر الذي لم أعينه، وهل أصومه متفرقاً أم لا بد من التتابع؛ لأنني أعيش في مكة المكرمة والجو بها حار، والنذر وقع مني في حالة غضب؟


إذا كان الواقع كما ذكر فإن هذا النذر ليس قربة، وإنما هو نذر ...وغضب والمقصود منه منع نفسه من الكلام لأخواته، فالحاصل أن هذا النذر في حكم اليمين، فعليك كفارة اليمين ولا يلزمك أيها السائل الصوم، بل هذا من أحكام النذر الذي يسمى نذر اللجاج والغضب، وحكمه أنه في حكم اليمين، فعليك كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، هذه كفارة اليمين، فإذا أطعمت عشرة مساكين غداءً أو عشاءً أو أعطيت كل واحد نصف الصاع من قوت البلد كفى ذلك، أو كسوتهم كفى ذلك، وهكذا لو قال الإنسان: عليه الحج أنه لا يكلم فلان، أو عليه كذا وكذا أنه ما يكلم فلان، هذا كله ما فيه إلا كفارة اليمين، لأنه نذر ... وغضب المقصود منه منع الشيء.