نعم، عليه إثم في ذلك إذا تعمد الفطر، أما إذا كان ناسياً فلا شيء عليه، إذا كان ثلاثة أيام نذر أن يصومها ثم أفطر في واحدة منها يكون آثماً، لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" فليس له أن يفطر في اليوم الذي نذر صومه، عليه أن يصومه، وإذا شرع في الصوم أمسك حتى يكمل، فإذا أفطر فيه لزمه القضاء بدل اليوم الذي أفطر فيه. - أما كفارة فليس عليه كفارة؟ ج/ لا، الكفارة تخص رمضان. تخص الوطء في رمضان خاصة، حتى قضاء رمضان ما فيه كفارة، إنما الوطء في نفس رمضان