حكم النذر بتزويج فلانة بفلان
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هناك امرأة في القرية لها بنت مريضة بمرض عضال، وقد ذهبت بها إلى جميع المستشفيات والأطباء ولم يكتب لها الشفاء حتى الآن، لكن هناك أمل في الله سبحانه وتعالى، هذه المرأة نذرت بنذر: إذا شفيت هذه البنت فسوف أزوجها فلان، هل يلزمها فعلاً أن تفي بهذا النذر، أم أن لها مخرج؟
ليس الأمر في يدها إذا رضيت البنت بعد شفاءها رضيت فلا بأس وإلا فعليها أن تكفر عن هذا النذر كفارة يمين؛ لأنها نذرت شيئاً لا تملكه، الزواج لي في يدها بل في يد البنت لا تزوج إلا بإذنها فإن سمحت فالحمد لله، إذا عافاها الله، وإن لم تسمح فإن عليها كفارة اليمين كفارة النذر كفارة يمين في مثل هذا.