مسألة في كفارة اليمين
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
مسألة في كفارة اليمين
هل تدفع كفارة اليمين نقداً للمجاهدين؛ لحاجتهم الماسة للمال، ولقلة الفقراء والمساكين في بلدي؟
[1]
تدفع عن كفارة اليمين كما قال الله سبحانه عشرة مساكين طعاماً، أو كسوة، أو عتق رقبة، هذه هي كفارة اليمين.
ولا تعطيها المجاهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم فقراء، فأعطهم إياها؛ أي عشرة مجاهدين فقراء تعطيهم إياها فلا بأس، لكن إرسالها لا يجزئ، المقصود: أنها توزع بين عشرة مساكين؛ طعاماً أو كسوة، أو تصوم ثلاثة أيام إن عجزت عما ذكر.
[1]
من أسئلة حج عام 1407هـ.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث والعشرون.