قلت لأحد أصحابي بلغني: أنك تريد الحج، والله أن تذهب معي للحج، وحلف عليه ووافق، وبعد أن أردنا الذهاب قال: لا أستطيع لأن علي ديناً، فهل علي كفارة، علماً بأنني ما قلت في نهاية المجلس: إن كنت تريد الحج؟
[1]
إذا كنت حلفت عليه أن يذهب معك للحج ولم يذهب، فعليك كفارة يمين.
[1] من أسئلة حج عام 1407هـ.