حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلاً عنه

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حكم من سرقت حذاؤه فأخذ بديلاً عنه

كثيراً ما تسرق الحذاء الزنوبة، فأجد مكانها أو شبهها، فهل يجوز لي أخذها؟ أفتوني مأجورين.

[1]


الأحوط ترك ذلك؛ لأنه قد يكون الذي أخذ زنوبتك غير صاحب الزنوبة الموجودة، ومثل ذلك النعال كذلك، أما إذا كانت متشابهة –نعال متشابهة– وأخذت نعالك، وبقي ما يشبهها، فهذا القول بجواز الأخذ قول قريب؛ لأن التشابه علّة، أما إذا كانت غير متشابهة، فهذا لا ينبغي أخذها؛ لأنه قد يكون الذي أخذها غير صاحبها، فالحل: أن الترك هو الأحوط.


[1] من أسئلة الحج، الشريط الثاني.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.