الدية بالتراضي

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

إذا كان شخص عنده دية لشخص ما، وأعطاه حاجة ثمنها يساوي الدية التي عنده، فهل هذا جائز؟


نعم إذا تراضوا على ذلك، لا بأس، إذا تراضوا وأخذ عن الدية أرضاً أو سيارات أو حبوباً أو غير ذلك لا بأس، مثلما قال - صلى الله عليه وسلم-: (الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً).