حكم من فرطت في ولدها فسقط من السطح فمات
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أما البنت الثانية فإنها ولدت وهي عمياء العينين، وعاشت معي أربع سنوات وهي على حالتها المذكورة، وكل مرة كنت أرجعها من الخطر، فمثلاً كانت تريد أن ترمي بنفسها من فوق المنزل إلى الشارع، وكنت أحافظ عليها، ولكن في يوم من الأيام قذفت بنفسها إلى الشارع من فوق أربع
إذا كنت تركتيها في السطح الأعلى وليس به حجاب ولا مانع فقد فرطت وعليك الدية والكفارة، الدية للورثة، وعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة إن تيسر ذلك، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، لأن الواجب عليك حفظها وصيانتها وهي أمانة في الذمة، فإذا كنت لم تفرطي كانت في السطح المصون الذي مثله لا تستطيع أن تُسقط نفسها منه ولكنها تعبثت حتى صعدت على الجدار أو مع كوة أسقطت نفسها معها وهي مرتفعة من الأرض ولكن حاولت بعبثها فليس عليك شيء إن شاء الله؛ لأنك لم تفرطي في مثل هذا، أما إذا كانت في محل يعرف أنها بإطلاقها فيه سوف تسقط لأنه ليس له حمى يحميها من السقوط هذا التفريط يوجب الضمان، ونسأل الله أن يعوضك خيراً.