حكم إسقاط الحمل

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

ما حكم امرأة تعمدت زحف الثلاجة كيما تسقط الحمل من بطنها؟


لا يجوز لها ذلك، المرآة التي بها حمل ليس لها أن تتعاطى ما يسبب سقوط الحمل، لا بحمل الثقيل، ولا بالقفز من مكان إلى مكان، ولا بغير هذا من أسباب سقوط الحمل، يجب عليها أن تجتنب ذلك إلا إذا كان في الأربعين ودعت الحاجة إلى إسقاطه في الأربعين الأولى فقد أجاز هذا جمع من أهل العلم بالطرق الخاصة، بطريق الطبيب الطريق المعتاد الآمن السليم مع أن ترك هذا أفضل وأولى، لكن عند الحاجة كالتي يشق عليها الحمل؛ لأن معها أطفالاً كثيرين أو مريضة يضرها الحمل، فإذا طرحته في الأربعين بطريق سليمة مأمونة لا خطر فيها فلا بأس عند الحاجة في الأربعين الأولى، وأما بعد ذلك فليس لها أن تعمل ما يسقطه بأي وجه من الوجوه، إلا في حالات خاصة إذا راءها الأطباء تضر المرآة وعليها خطر، فهذا يرجع إلى الأطباء الأمناء المختصين عند ادعاء الضرورة إليه.