حكم من أعطت ولدها علاجاً فمات

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

لقد كان عندي طفل صغير، وأصيب بمرض الحصبة، ووصف بعض لي الناس دواءً شعبياً، فعلمت ذلك الدواء، وهو خليط من البلح والدخن والثوم، ثم إني أسقيته للطفل، وأثناء عملي ذلك خرج الماء من أنفه، ثم إنه توفي في اللحظة‍‍، وأنا من تلك اللحظة أعاني كثيراً وأقول: أنا السبب في موته، وأنا على يقين بأن المميت هو الله، ولكن لكل شيء سبباً، فأنا كنت السبب في موته، فهل علي ذنب في موته، أم أني بريئة من ذنبه؟ وفي حيرة من أمري حتى تفيدوني وتحلوا قضيتي،


إذا كانت التي وصفت هذا الدواء امرأة معروفة بالعلاج، وأنها ناجحة في علاجها مجربة فلا شيء عليك، أما إن كانت غير معروفة بالعلاج غير معروفة بنجاح في علاجها فعليك الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت تصومين شهرين متتابعين، ستين يوماً، ونسأل الله أن يجبر مصيبتكِ وأن يغفر ذنبكِ، المقصود إن كانت المرأة التي وصفت العلاج امرأة معروفة بالطب والعلاج ناجحة ومجربة ثقة فلا شيء عليك إذا كنت فعلت ما قالت فقط، ولم تزيدي شيئاً، إما إن كانت غيرت ولم تلتزمي بما قالت، أو كانت غير معروفة بالعناية بالعلاج وغير معروفة بالنجاح في العلاج فأنت السبب، وعليك الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة ذكر أو أنثى، فإن لم يتيسر ذلك فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً، وعليك الدية على العاقلة على العصبة إن طلب الورثة الدية، وإن لم يطلبوا فلا شيء عليك، ولا شيء في ذلك، إنما المهم الكفارة.