ليس للزوجة الاعتراض على زوجها فيما يأخذه من أبنائه

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

ليس للزوجة الاعتراض على زوجها فيما يأخذه من أبنائه

لي قريب أصيب بعدة أمراض مزمنة، ولا يستطيع العمل، وعنده أولاد، منهم أربعة يعملون ويساعدون والدهم في معيشته، إلا أن زوجته تقول لزوجها: لا يحق لك أن تأخذ من مال الأولاد شيئاً، وأن نفقتها تجب على الزوج، وتطلب من زوجها الخروج بدون إذنه، وتعمل ما تشاء، وسبق لها أن طلبت الطلاق، وقالت لزوجها: إنه محرم عليها كما تحرم أمه عليه.


الواجب على الزوجة المذكورة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وليس لها الخروج إلا بإذنه إذا كان قائماً بحقها من نفقة وكسوة، وليس لها الاعتراض عليه فيما يأخذه من أبنائه.

أما تحريمها له، فعليها في ذلك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه.

وكفارة اليمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز وغيرهما، أو كسوة تجزئه في الصلاة.

أما طلبها الطلاق، فهذا ينظر في سببه، والنظر في ذلك يكون للمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام.

نشر في مجلة (البحوث الإسلامية)، العدد: 24 لعام 1409 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.