هل يجوز زواج الرجل أخت أخته من الرضاعة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

سمعت أيضاً قبل هذا الحديث من رجل آخر أنه يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاعة، ما عدا المرتضعة معه فقط؟


هذا فيه إجمال إن كان مراد السائل أو القائل أن المرأة إذا أرضعت إنساناً مع بنتٍ لها فإنه يكون أخاً للرضيعة فقط التي ارتضع معها دون بقية أخواتها التي قبلها والتي بعدها فهذا غلط بل هو يعم جميع بنات المرضعة التي قبل البنت الرضيعة معها وبعدها لا فرق في ذلك فإذا أرضعت زينب صالحاً أو محمداً خمس رضعات أو أكثر فإنه يكون أخاً لجميع أولادها من الذكور والإناث الذين قبله والذين بعده بنص قوله تعالى: (وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ) هي أمه وهن أخواته وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) أما إذا أراد القائل هذا أنه لا يحرم عليه إلا أخته التي رضعت معه في مسألة أخرى كأن يقال إن فلانة رضعت من أمه معه ولم ترضع أخواتها هذا صحيح، مثلاً عبد الله عنده خمس بنات فرضعت أحداهن مع محمد من أم محمد فإنَّ بقيَّت أخواتها لا يكن إخوة لمحمد لأنهن لم يرضعن من أمه إنما رضع من أمه واحدة منهن فالتي رضعت من أم محمد خمس رضعات أو أكثر في حال الحولين جازت أن تكون أختاً لمحمد وأما أخواتها فلا لأنهن لم يرضعن من أم محمد أما هو لو رضع من أمهن صار أخٌ لهن جميعاً لا أخاً للذي رضعت معه بل يكون أخاً لهن جميعاً؛ لأن المرضعة صارت أمه وأولادها جميعاً صاروا إخوة له فيجب الفرق بين هذا وهذا.