شهادة المرأة في الرضاعة وتصديقها
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
تصديق النساء فيما يخصهن، في أمر الرضاع وما أشبهه، ما رأيكم فيه؟
الصواب أنها تصدق المرأة إذا كانت ثقة بما يفيد الصدق, والأمانة, والديانة فقد شهد عند النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرة في إرضاع عقبة ابن الحارث فأمره بفراقها, وقال :(دعها كيف وقد قيل), فطلقها عقبة وقد نكحت غيره فارقها عقبة ونكحت غيره, وهو من باب الخبر الديني كما يقبل الأذان من الواحد هذا خبر ديني يتعلق حرمة الأبضاع, و.... يحتاط له فلهذا ذهب جمع من أهل العلم إلى قبول الواحدة, وذهب آخرون إلى أنه لا بد من الثنتين, وآخرون قالوا: لا بد من أربع بالنسبة لأمر الرضاع ولكن الصواب أن الواحدة تكفي إذا كانت ثقة مأمونة لا شك فيها. إذا كان الأمر مشكوك فيه بالنسبة لعدد الرضاعات؟. لا ينفع ما يحكم بالرضاع لا بد من خمس معلومات متيقنات في الحولين . كون الأبناء كما تفضلتم صم بكم ليس لهذا علاقة؟ الله أعلم لا يلزم بهذا؛ لأنها لم تعلم والولد لم يعلم فالإثم على الأب, الله لا يعاقب أحداً بذنب غيره الله-سبحانه-يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى(الأنعام: من الآية164) لكن لحكمة بالغة وقع ما وقع له أسباب اقتضتها حكمة الله-عزوجل-ولا هي أول من أصيب بهذا قد أصيب غيرها بأكثر من هذا.