سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
طلب منا (مركز هيئة الشعف) الإجابة على سؤال في الرضاع، وصورته:
1- رجل كبير رضع من زوجته مزحاً، ثم قيل له: إنه لا يجوز؟
2- امرأة رضعت من نفسها؛ من أجل أن يطلقها زوجها؟
نرجو من سماحتكم الإجابة عن هذا السؤال، وتكون الفتوى خطية لتعم الفائدة وجزاكم الله خيراً.
[1]
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
هذا الرضاع لا يترتب عليه تحريم ولا شيء من أحكام الرضاع، بل هو عبث لا ينبغي فعله، وإنما الرضاعة الشرعية التي يحصل بها التحريم وترتّبت عليها أحكام الرضاع، هي الرضاعة التي تحصل من الطفل حال كونه في الحولين، قبل أن يفطم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا رضاع إلا في الحولين)). وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفتي عام المملكة
[1] سؤال مقدم من رئيس (مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالشعف)، أجاب عنه سماحته في شهر صفر 1419هـ.