الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

الرضاع لا يتعدى الرضيع إلى إخوته من النسب

(ف) رضع مع (م) من أم (م) رضاعاً تاماً، ولأن المذكور (ف) له أخت أكبر منه، هل يكون (م) محرماً لها أم لا؟ وإذا كان الجواب بلا، فهل يجوز أن يتزوجها (م) أم لا؟ أرجو الإفادة.


الرضاع المذكور يختص بـ (ف) المذكور، إذا كان ارتضع مع أم (م) خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، ويكون بذلك أخاً لأولادها من الذكور والإناث.

أما إخوته من الذكور والإناث، فلا تعلق لهم بالرضاع المذكور، ولا يكونون إخوة للمذكور (م)، ويجوز (م) أن يتزوج أخت (ف)، إذا لم يكن بينهم رضاعة أخرى ولا قرابة تحرم ذلك، وبالله التوفيق.

نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع/ محمد المسند ج3، ص: 338 - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.