حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة

ما هي حدود التعامل مع الإخوة من الرضاعة الذكور والإناث؟ فهل مثلاً أخي من الرضاعة له أن يسافر مع أخته من الرضاعة، أو يبقى معها في بيت واحد، أو يقبلها كما يقبل أخته من النسب؟ أرجو توضيح ذلك، وما هي الاستثناءات التي لا يجوز فعلها من الإخوة من الرضاعة؟


الرضاعة كالنسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب))[1]، فأخته من الرضاعة كأخته من النسب، فلا بأس أن يخلو بها، ولا بأس أن يسافر بها، ولا بأس أن يصافحها، ولا بأس أن يقبلها، لكن يكون التقبيل ليس من الفم هذا هو الأولى يكون مع الرأس، أو مع الخد، كما كان الصديق يقبل ابنته عائشة مع خدها.

فالحاصل أنه مثل النسب سواء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)). لكن ليس الرضاعة مثل النسب في صلة الرحم، فالرحم يختص بالأقارب، وإنما هذا في المحرمية والخلوة، لا في النفقة، ولا في صلة الرحم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب)).


[1] حديث أخرجه البخاري برقم: 2451 (كتاب الشهادات)، ومسلم برقم: 2624 (كتاب الرضاع).

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.