المحارم من جهة الزوج وكذلك من جهة الزوجة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

نرجو من فضيلة الشيخ الذي سيتفضل بالرد على هذه الأسئلة أن يفتينا في المحارم من جهة الزوج والمحارم من جهة الزوجة؟ أرجو التوضيح مفصلاً، مدعماً بالأدلة الصحيحة،


المحارم من جهة الزوج أبوه وأجداده محارم الزوجة، وهكذا أولاده من جميع زوجاته أولاده محارم للزوجة، فلها أن تسفر لأبيه وأجداده لأنها زوجة ولدهم، ولها أن تقابل أولاده أيضاً لأنها زوجة أبيهم والله يقول سبحانه: (وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء) ويقول سبحانه: (وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ) فالمقصود أن أبا زوجها وأجداد زوجها محارم، وهكذا أولاده محارم أما إخوته فليسوا محارم، أخو الزوج وعمه وخاله وابن عمه هؤلاء ليسوا محارم ليس لها أن تكشف لهم بل عليها أن تحتجب، وهكذا أخواله وأبناء خاله وأبناء خالته ليسوا محارم. وأما من جهة الزوجة بالنسبة للزوج فأمها محرم للزوج وجداتها كلهم محارم للزوج يسلم عليهن ولا يحتجبن منه، وله السفر معها لأنه محارم أمها وجداتها كما قال تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ) وهكذا بناتها بنات الزوجة إذا كانت قد دخل بها، يعني جامعها، قد دخل بها الزوج فإن بناتها محارم للزوج، وهكذا بنات بناته وبنات أولادها وإن نزلن كلهن محارم فبنتها وبنت بنتها وبنت ابنها وهكذا وإن نزلن كلهن محارم إذا كان قد دخل بالأم بالزوجة يعني قد جامعها، أما إن كان لم يدخل بها بل عقد بها ثم فارقها أو ماتت فليس بناتها محارم، إنما يكن محارم إذا دخل بأمهن لقوله تعالى: (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) والدخول الوطء يعني الجماع.