حكم الزواج بشقيقة زوجة الأب

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

هل يجوز الزواج من شقيقة زوجة أبي؟


نعم، شقيقة زوجة أبيك لا بأس، إن كانت إحداهما أخذها أبوك، والثانية تأخذها أنت فلا بأس، لأبيك واحدة ولك واحدة، كذلك إذا كانت بنتها وهو لم يدخل بها، بنت الزوجة من غيره، لم يدخل بها حل لك، أما إذا دخل بها صارت ربيبة لأبيك، وحرام على أبيك، ولكنها تحل لك أنت لأنها ليست أختاً لك، وإنما هي ربيبة لأبيك إذا كانت من زوجٍ آخر، قبله أو بعده، المقصود أنه لك أن تنكح أخت زوجة أبيك وعمتها وخالتها وبنتها من غيره إذا لم يكن هناك رضاعة.