إذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم؟
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
إذا حرمت المرأة نفسها على زوجها فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ، وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وأصحابه ، ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد: فإن التحريم لما أحل الله أمر لا يجوز، فليس للمرآة أن تحرم زوجها، وليس للرجل أن يحرم زوجته ، وليس لأحد من الناس أن يحرم ما أحل الله ، فلا يقول اللحم علي حرام ، أو اللبن علي حرام ، أو الفاكهة علي حرام ، أو الحبوب علي حرام ، أو غير هذا مما أحل الله ، يقول الله - عز وجل -: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [(1) سورة التحريم]. وقال سبحانه في الذين يظاهرون من نسائهم يعني يحرمون نسائهم: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [(2) سورة المجادلة]. فليس للمؤمن ولا للمؤمنة تحريم ما أحل الله ، فالرجل إذا حرم زوجته وظاهر منها يكون عليه الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فإن يستطع أطعم ستين مسكيناً ثلاثون صاع، لكل مسكين نصف صاع ، من قوت البلد من تمر أو غيره ، وليس له أن يقربها حتى يؤدي الكفارة كما نص عليه كتاب الله في سورة المجادلة. أما المرأة فليس لها حكم الظهار وإنما هو للرجل ؛ لأن الله قال: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ. أما المرأة إذا حرمت زوجها بأن قالت : أنت علي كظهر أبي، أو أنت علي حرام ، أو أنا محرمة عليك ، أو ما أشبه ذلك ، فإنها بهذا قد غلطت وأخطأت ، وعليها التوبة والاستغفار ؛ لأنها حرمت ما أحل الله لها ، وعليها كفارة اليمين فقط ؛ لقول الله - جل وعلا -: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ [سورة التحريم (1)(2)]. فسمى تحريمه - صلى الله عليه وسلم - للعسل كما في الرواية المشهورة ، أو لمارية الجارية فسماه يميناً ، هكذا الرجل إذا حرم طعاماً أو شراباً أو فاكهة أو امرأة ليست زوجةً له فإن عليه كفارة يمين ، وهكذا المرأة إذا حرمت زوجها أو حرمت فاكهة أو كلام فلان أو زيارة فلان تكون عليها كفارة اليمين، وليس عليها ظهار الظهار للزوج خاصة، أما هي فعليها كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن عجزت يعني صارت فقيرة فإنها تصوم ثلاثة أيام ، هكذا بين الله - سبحانه - في قوله جل وعلا: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ [(89) سورة المائدة]. الآية.. فبين سبحانه وتعالى أن الواجب حفظ اليمين ، وأن من عقد اليمين ثم حنث فعليه الكفارة ، والله قال - سبحانه - في قصة نبيه لما حرم العسل: قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فالتحريم لما أحل الله حكمه حكم اليمين ، قال ابن عباس في هذا : هو يمين يكفرها.