هل للزوج حق في مال زوجته الموظفة؟

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

الراتب الذي تأخذه الزوجة إذا كانت موظفة هل هو من حقها لوحدها، أم للزوج فيه نصيب، بمعنى: إذا كان يترتب على عملها أن يتنازل الزوج عن بعض حقوقه؟


الحكم في هذا على ما اتفقا عليه، فإذا اتفقا على أن النصف للزوج أو الربع أو الثلث أو أقل أو أكثر فلا بأس، المسلمون على شروطهم، و(الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، فإذا اتفق معها أنها تعمل موظفة مدرسة أو ممرضة أو طبيبة اتفق معها على أن له النصف أو الثلث أو الربع أو الراتب كله فلا بأس، الحق لا يعدوهما، أما إن كان مشروطاً في العقد، شرطت عليه في العقد أن راتبها لها، وأنه يقدم على أنها موظفة، أو مدرسة، أو ممرضة، أو طبيبة، أو غير ذلك، وأن راتبها لها، إذا شرط عليه هذا، فإنه لا حظ له فيه، لا حق له، إلا بشيءٍ تسمح به، لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم)، لكن إن سمحت بشيء فلا بأس، لقول الله سبحانه: ..فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا (4) سورة النساء، فإذا طابت نفسها بشيءٍ من راتبها قليل أو كثير فلا بأس.