حكم العقد على المرأة الحامل

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

تزوجت امرأة ليست من أقاربي، من مدة تتراوح بين عامٍ واحد، وبعد الزواج حصل لها مرض فذهبت بها إلى الطبيب المختص للنساء، فقال لي بعد الكشف عليها: إن امرأتك حامل في الشهر السادس، وكان هذا الأمر أي ذهابنا إلى الدكتور بعد زواجي بها بشهر تقريباً، فهل يحق لي أن أبقى معها، وأعاملها كزوجة، وآمن عليها في عرضها وشرفها، بعد الذي حصل وهي بكر، ولم يكن عندي علم إلا بعد الزواج بها، أم يكون الطلاق أفضل، رغم أنني لا أريد أن أعيش معها، وقد حصل لي منها عقدة نفسية، فإذا حصل الطلاق هل لها علي حقوق من ذهب وخلافه ومهر؟ أفيدوني أفادكم الله.


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.. فهذا النكاح باطل؛ لأنه صادفها حبلى، ونكاح الحبلى لا يصح من غير الناكح، وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى أن يسقي العبد زرع غيره، يعني أن ينكح الحامل. فالواجب عليك فراقها وتركها، أما ما يتعلق بالمهر وما يتعلق بحقوقها فهذا بينك وبينها عند المحكمة إن لم تستطلحا على شيء، فالمقصود أن نكاحها باطل؛ لأنها امرأة معتدة من غيرك، وحامل من غيرك، والنكاح باطل. وأما ما يتعلق هل هي مطاوعة أو مكرهة على الزنا، وأسباب هذا الحمل هذا شيء يتعلق بالمحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية فيما يتعلق بأمر المرأة، ...... الدعوة بينك وبينها في حقوقها والله أعلم. بارك الله فيكم، إذاً عليه أن يفارقها؟ نعم.