حكم الخلوة بالمطلقة البائن

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أنا رجل متزوج وعندي ثلاثة أطفال، يوجد لدي عمتي أم زوجتي طلقها زوجها الذي هو عمي منذ عشر سنوات، وأبرزها بصك شرعي، وساكنة معي, وأقوم بالإنفاق عليها، ولا يخفى على فضيلتكم أن عمي أبو زوجتي غير متزوج، ويجيء عندنا غالب الأوقات، وعندما يجيء إلى بيتي تقابله عمتي فتباشر عليه بالقهوة والطعام وتجالسه وتتحدث معه، وفي كثير من الأوقات تذهب إلى بيته، وتجلس عنده مدة نصف نهار، وقد نصحتها عن هذا العمل فأثارت مشكلة بيني وبين زوجتي، وتأمر على زوجتي بالذهاب إلى والدها، علماً أن بيته يبعد عنا بحوالي 2 كيلوا متر وهي غير مغطاة -كما كتب- ولا أسمح لها بالذهاب وعندما أمنعها تقوم عمتي فتسعى بالنميمة بيني وبين زوجتي وتمنعها مني وتهجرني لمدة أكثر من شهرين وتجبرني أن اذهب إلى أسواق الذهب واشتري لها أنواعاً من الصيغة الذهبية بمبالغ هائلة وأنا لا أستطيع استمر على هذا العمل ، أرجوا من فضيلتكم إفادتي في هذا


هذا العمل من أم زوجتك لا يجوز، ليس لها أن تذهب إلى بيته وهو ما عنده أحد في بيته إذا كان ما عنده أحد في بيته ليس لها أن تذهب إليه لأن هذه تهمة والخلوة بها أمر محرم ومنكر، ووسيلة إلى الفاحشة كذلك ليس لها أن تخلو معه في بيتك وتتحدث إليك وتقدم لك الطعام معه وحده ليس معه أحد أما إذا كانت جلست حوله وتحدثت وبنتها عندها أو عندها غيرها من غير خلوة مع الحجاب والستر فلا بأس أما أن تكشف ولا تتحجب عنه هذا لا يجوز، لأنها لما طلقها واعتدت بانت منه، إذا كان طلاقها رجعياً فإن تبين بعد خروجها من العدة وتكون أجنبية ليس له الخلوة بها وليس له النظر إليها وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها فينبغي ــ له بل عليها أن تحتجب عن الأجانب فعليك أن تنصحها وتوجهها إلى الخير وتطلب من الناس الطيبين الذين تعرفهم أن ينصحوها ويحذروها من مغبة عملها وأنه أمر لا يجوز، وإذا كانت تؤذيك وتسبب مشاكل بينك وبين زوجتك فلك أن تمنعها من دخول بيتك لك أن تمنعها من دخول بيتك وتذهب حيث شاءت لأنها تضرك حينئذ وإن صبرت عليها ونصحتها فأنت مأجور.