بادل رجل وامرأة الخطابات في أمور التزويج
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يمكن أن يتبادل رجل وامرأة الخطابات في أمور الدين، كما ورد عن عائشة بنت طلحة، أو فيما ورد عن عائشة -رضي الله عنها- أم المؤمنين حين أرسل لها معاوية، وهل يمكن أن يحدث تبادل خطابات بين رجل و امرأة لتسهيل أمر الزواج، بمعنى إرسال معلومات عنها، أو أي شيء آخر يسهل أمر الزواج، إذا كان ذلك غير متيسر بأي طريقة أخرى مع اتقاء الله في هذه الرسائل، وعدم الخضوع بالقول؟
لا بأس بتبادل الرسائل بين الرجال والنساء في مسائل العلم، ومسائل الدين ومسائل الدنيا أيضاً، لا بأس بتبادل الرسائل، أن تكتب المرأة للرجل تنصحه أو تسأله عن علم، أو عن تجارة، ....... تجارة، أو عن مسائل أخرى لا تتعلق بالفساد، وإنما تتعلق بصالح الدين والدنيا، لا بأس، ولا بأس أن يكتب الرجل للمرأة إذا كانت فقيهة يسألها عن مسائل الدين أو عن مسائل نسب، أو عن مسائل تتعلق بأمور الدنيا ...... التجارة، أو أراضي أو غير ذلك، المقصود الرسائل التي ليس فيها محذور، وليس فيها ما ينم عن غيبة، فلا حرج في ذل، لا مع الكبار ولا مع الصغار، لا من الرجال ولا من النساء، فقد كتب معاوية إلى عائشة -رضي الله عنها- يقول لها: اكتبي لي بنصيحة أو بوصية وأوجزي، فكتبت له -رضي الله عنها- الحديث المشهور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس) وهو حديث جيد رواه ابن حبان في الصحيح وغيره، وفي لفظٍ أنها كتبت إليها خبراً آخر بلفظٍ آخر: (من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا وعاد حامده له ذاماً)، فالحاصل أن المكاتبة في هذا الباب لا بأس بها بين الرجال والنساء، وهكذا بين الخاطب والمخطوبة، كونها تكتب له عن حالها بصدق حتى يكون على بينة، وهو يكتب لها عن حاله بصدق حتى تكون على بينة لا بأس، لكن يجب الحذر من الكذب الذي قد يضر هذا أو هذا، فالواجب الصدق في كل شيء، وإذا تيسر اللقاء للخاطب مع المخطوبة فلا بأس، ولكن بشرط عدم الخلوة، إذا طلب أن يقابلها أو طلبت هي أن يقابلها فلا بأس، لكن على شرط أن لا يكون هناك خلوة، لأن الخلوة محرمة ومن أسباب الشر، وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الخلوة، وأن لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، وقال: (لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما) فلا يجوز أن يخلو بها الخاطب، ولكن إذا حضرت أمها أو أختها الكبيرة أو جدتها، أو زوجة أبيها أو حضر شخص آخر من دون ريبة، مجالس محترمة فلا بأس.