هل له أن يتزوج بابنة عمه في حالة عدم موافقة أمه

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أن له عم وقد توفي وخلف بنتين، يريد التزوج بإحداهما إلا أن والدته ترفض ذلك، ويرجو من سماحتكم التوجيه، كيف يوفق بين رغبته وبين رضا والدته؟


المشروع لك -يا أخي- أن ترضي الوالدة، وأن تأخذ خاطرها في هذا، أمرها عظيم وحقها كبير، ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لما سأله سائل: أي الناس أحق بحسن صحبتي؟ قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أبوك)، في الرابعة، وفي اللفظ الآخر: قال: يا رسول الله من أبرُّ؟ قال: (أمَّك)، قال: ثم من؟ قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أباك، ثم الأقرب فالأقرب)، فالوالدة حقها عظيم، فالمشروع لك أن تبرها وأن لا تتزوج امرأة لا ترضاها. لكن إذا كانت المخطوبة امرأة صالحة دينة فلا تعجل واستمر مع الوالدة في المشورة عليها بالسماح لك، والتوجه إليها ببعض من تحبهم وتقدرهم من الرجال أو النساء حتى يساعدوك عليها لعلها ترضى، حتى تتزوج عن رضا من والدتك ولا تعجل، فإن صممت ولم ترضَ فنصيحتي لك أن تلتمس امرأة أخرى، وسوف يعطيك الله امرأة أخرى ويسهل أمرك بسبب برِّ أمك، (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه) والنساء سواها كثير.