الحلف بالحرام
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أنا شاب أبلغ من العمر الثامنة والعشرين، تزوجت في هذا العام إكمالاً لديني، ولكن مع الأسف لقد حلفت بقول: علي الحرام، علماً بأنني في شعوري ولست مخموراً، ولكنني حلفت وأنا لا أقصد بأن أحرم زوجتي عليّ، فبكيت وندمت أشد الندم على الذي حصل مني، وصرت أستغفر الله وأدعوه في كل صلاة أن يعفو عني، وتصدقت بإطعام ستين مسكيناً لكي يغفر الله لي هذا الذنب، فأسأل عن حكم ذلك؟ بارك الله فيكم.
هذا فيه تفصيل إن قلت علي الحرام من زوجتي فلانة أو قصدتها بهذا الكلام المطلق فهذا ظهار في أصح قولي العلماء في أصح أقوال أهل العلم, وعليك كفارة الظهار, كما لو قلت هي علي كظهر أمي, أو قلت هي علي مثل أمي يعني محرمة, أو قلت هي علي حرام, أو أنت علي حرام, أو ما أشبه ذلك عليك كفارة الظهار, وهي مرتبة أولاً عتق رقبة مؤمنة إذا استطعت ذلك فإن لم تستطع فصيام شهرين متتابعين, فإن عجزت عن ذلك فإطعام ستين مسكين قبل أن تمسها قبل أن تقربها لكل مسكين نصف صاع من التمر, أو الأرز, أو نحوهما من قوت البلد نصف صاع كيلوا ونصف لكل واحد ثلاثين صاعاً قبل أن تتصل بها, والأمر على الترتيب كما سمعت أولاً العتق, فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً, فإن عجزت أطعمت ستين مسكيناً كل مسكين له نصف الصاع من قوت البلد من تمر أو غيره, فإن عشيتهم, أو غديتهم كفى ذلك مع التوبة والاستغفار, وعدم العودة إلى هذا ؛ لأن تحريم المرأة أمر منكر لا يجوز, فمن فعل هذا فعليه التوبة وعليه الكفارة. بارك الله فيكم ، وإن كان ما قصد الظهار ولا يعرف حكم الظهار؟ أما إن كان معلق بأن قال علي الحرام ما أتكلم مع فلان, أو علي الحرام ما أزور فلان قصده يمنع نفسه من الشيء فهذا حكمه حكم اليمين,فيه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم يكون له حكم اليمين. بارك الله فيكم