حلف فقال (علي الحرام في أم أولادي)
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
لي صديق أحبه وأقدره تقديراً كبيراً، له أختٌ متزوجة، تعرفت عليها معرفة قوية، وتقربت منها، وأصبحت علاقتي بها قوية، لكنني لم أمسسها بسوء، عرف أخوها بهذه العلاقة - الذي هو صديقي - واستدعاني يوم من الأيام فسألني فكانت مفاجئة لي فقلت: عليَّ الحرام في أم أولادي أنني أحب أختك كما أحب إحدى أخواتي، مع العلم أن هذا خلاف الواقع، فلا أحبها أنا كما أحب أخواتي، فما عليَّ في ذلك؟ وهل تحرم عليّ زوجتي، أم أمنع منها، أم عليّ كفارة؟ أفيدوني أفادكم الله؟
هذا منكر ، وعليك التوبة إلى الله من ذلك ؛ لأنه لا يجوز لك التحريم ، تحريم ما أحل الله - عز وجل - ، ولا الكذب ، فأنت في هذا كاذب ، ومحرم أيضاً ، فعليك التوبة إلى الله - عز وجل - ؛ لأنك كاذبٌ فيما قلت ، ولأنك استعملت الحرام ، فالواجب عليك التوبة إلى الله ، والحذر من الاتصال بالمرأة والعلاقة معها إذا كان على وجه الريبة ، أو على وجه تكشف لك فيه، أو تمسها فيه ، أو ما أشبه ذلك ولو كنت لم تفعل الفاحشة، يجب عليك أن تبتعد عن أسباب الفاحشة ، وعن أسباب الفتنة ، وأن تحرص على إحسان سمعتك ، وكمال إيمانك ، وأما قولك أن عليك الحرام أنك تحبها كحب أخواتك ونحو ذلك وأنت كاذب فعليك التوبة إلى الله ويكفي ، عليك التوبة والاستغفار والندم ، والإقلاع لأنك كاذب ، مثل لو قلت والله إنك تحبها وأنت كاذب ، عليك التوبة إلى الله - عز وجل - ؛ لأن اليمين التي فيها الكفارة هي على المستقبل ، والحرام على المستقبل. بارك الله فيكم.