علي كفارة ظهار، ولا أستطيع أدائها، فما العمل؟

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

حصل بيني وبين زوجتي خصام، فاشتد غضبي وقلت لها: جعلتك كمثل أمي وكرائمي، وقد سألت بعض العلماء في ذلك فقالوا: يجب عليك كفارةُ ظهار، ولكني لم أستطع فعل شيئاً منها، فقد أطعمت ستة مساكين فقط ثم اتصلت بزوجتي بعد ذلك، وهي الآن عندي، فما رأيكم في هذا؟


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالقول للمرأة أنت عليَّ حرام أو مثل أمي أو مثل أختي أو نحو ذلك هذا أمر لا يجوز لأن الله عز وجل حرم المظاهرة منها، وتشبيهها بالأم أو بالأخت، وذكر سبحانه وتعالى أنه منكر من القول وزور، فلا يجوز للمسلم أن يقول لزوجته أنت كمثل أمي أو أنت حرام عليَّ كأمي أو كأختي أو كظهر أمي كل هذا لا يجوز، والواجب عليه أن يحفظ لسانه عن مثل هذا، والله تعالى يقول: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا... الآية، فبين جل وعلى أن المظاهر له أحكام، فيجب على المؤمن أن يتقيد بحكم الله جل وعلا ولا يتساهل في الأحكام، فإذا قال هذا الكلام وأحب الرجوع إليها والعودة إليها فإن عليه كفارة بينها ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله فالمؤمن يتقيد بحكم الله ورسوله ولا يعجل ولا يتساهل وإذا حصل غضب أو مشاجرة فالواجب عليه أن يتثبت في الأمور ويتعوذ بالله من الشيطان، ولا يقدم على أمر يضره فإن الإقدام على ما حرم الله من جملة المعاصي التي تضر العبد وتسبب غضب الله عليه سبحانه وتعالى، والطلاق كذلك قد يفضي به إلى ما لا تحمد عقباه فلا يعجل في الطلاق بل ينبغي له التثبت في الأمور وعدم العجل وأن يتعوذ بالله من الشيطان عند حدوث النزاع والخصام، وهذا الرجل الذي حرم زوجته يلزمه عتق رقبة إما عبد وإما أمه، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يصوم شهرين متتابعين قبل أن يتصل بها قبل أن يجامعها، فإن عجز عن ذلك أطعم ستين مسكيناً، لا ستة بل يطعم ستين مسكيناً كما أمر الله بهذا سبحانه وتعالى، وإطعامهم كأن يعشيهم أو يغديهم أو يعطي كل واحد منهم نصف صاع من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو ذرة من قوت البلد، قبل أن يمسها وهذا من قبل أن يتماسا من قبل أن يتصل بها أو يجامعها، والسائل قد أخطأ في جماعه لها قبل أن يكمل الكفارة، فعليك أيها السائل أن تمتنع منها وأن تكف عن جماعها حتى تكفر الكفارة الواجبة، وإذا كنت لا تستطيع صيام شهرين متتابعين فإنك تكمل الإطعام، أطعمت ستة بقي عليك أربعة وخمسون، عليك أن تطعم أربعة وخمسون مسكيناً مع الستة حتى تكون الجميع ستين مسكيناً تعطي كل واحد نصف صاع، وهو كيلو ونصف تقريباً من الحنطة أو من التمر أو من الأرز أو من قوت بلدك إن كان بلدك فيه ذرة أو من الذرة حتى تكمل الستين، ومقدار هذا بالوزن كيلو ونصف تقريباً، فإذا كملت ذلك جاز لك أن تأتيها وعليك التوبة إلى الله تعالى مما فعلت، عليك التوبة لله سبحانه من قربانك إياها، عليك التوبة لله سبحانه وتعالى فإن قربانك إياها قبل أن تكفر معصية، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك وعليك أن تكمل الكفارة في إطعام أربعة وخمسين مسكيناً كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو غيره من قوت البلد هذا إذا كنت لا تستطيع الصيام وبعد هذا كله تحل لك زوجتك، وعليك التوبة إلى الله والندم على ما فعلت والاستغفار كسائر الذنوب. لو أراد أن يطعمهم كما تفضلتم بأن يغديهم أو يعشيهم فهل يجوز له أن يطعمهم على دفعات مثلاً؟ ما في بأس ولا حرج في أن يفرقهم، لو غدَّا هؤلاء في وقت عشرة، وعشرين في وقت آخر أو خمسة أو ستة حتى يكملهم.