قول أنت علي محرمة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
لقد سرقت لي سلسلة من الذهب في البيت، وقد حلفت على زوجتي بالطلاق وقلت لها: أنت محرمة علي إذا لم توجد السلسلة، ثم أنني عرفت بأنها بريئة، وأن سارقاً هو الذي سرق السلسلة، أرجو الإفادة جزاكم الله خيراً فيما صدر مني؟.
هذا فيه تفصيل وفي الحقيقة أنك استعجلت, ولكن هذا فيه تفصيل, فإن كنت أردت أنها محرمة عليك ولو لم تكن عندها السلسلة, وأنك إذا لم تحصل على السلسلة فهي محرمة عليك لأنك ظننت أنها عندها وأنها خالفتك فيها ,إذا كنت جازماً وأنها حرام عليك إلا أن تؤدي السلسلة هذا حكمه حكم الظهار وعليك كفارة الظهار, وهي عتق رقبة مؤمنة ذكراً أو أنثى, فإن لم تجد صمت شهرين متتابعين, فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر, أو أرز, أو غيرهما قبل أن تمسها قبل أن تتصل بها ، هذا هو الواجب عليك؛ لأن هذا في حكم الظهار ، أما إن كنت ما أردت تحريمها, وإنما أردت تشجيعها على البيان والإيضاح, وأنك تتهمها بهذا لكنك تريد من هذا الكلام حثها على البيان, وعلى رد السلسلة ولم ترد تحريمها, بل أردت تخويفها وتحذيرها من الكتمان وحثها على البيان، فهذا حكمه حكم اليمين, وعليك كفارة اليمين تكفي, وهي إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر, أو أرز, أو حنطة و غير بذلك ، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة كقميص, أو إزار ورداء, أو عتق عبد, أو أمة مؤمنة هذه هي الكفارة من دون ظهار, فإن عجز الحالف عن هذه الكفارة, ولم يكن عنده قدره ، صام ثلاثة أيام وأسأل الله لنا ولك الهداية .