حكم من قال لزوجته أنت علي كظهر أمي

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أنا رجل متزوج وقد غضبت من فعل فعلته زوجتي فلم أتمالك نفسي، ثم قلت لها: أنت علي كظهر أمي، ثم كررت ذلك مرات ومرات، وطردتها إلى بيت أبيها لمدة ثلاثة أشهر، وبعد مضي هذه المدة راجعتها لفرط حبي لها، وقد أنجبت أربعة أطفال منذُ رجوعها، وإلى اليوم ما زلت أذكر ذلك الموقف المشئوم، علماً بأني لم أكفر عن ظهاري طيلة هذه المدة، ثم نقلت من مقر عملي القديم إلى مدينة بعيدة عن موطني ومقر أهلي، فتركت هذه الزوجة هي ووالدتي وأولادي منها، ثم قضيت تسعة أشهر بعيداً عنهم وبعد هذه المدة رجعت إليهم في عطلة سنوية، وعند وصولي إليهم وسؤالي عن أحوالهم وطريقة حياتهم في مدة غيابي، أجابني ابني الأكبر بأن فلاناً من الناس يقيم عندنا في بيتنا، علماً بأن هذا الرجل المذكور واحداً من أقارب زوجتي، ولكنه ليس من محارمها، ولا حتى ممن كانوا يزورون بيتي طيلة فترة وجودي، وعندما علمت ذلك من ابني سألت زوجتي عن سبب مجيء ذلك الرجل ليقيم في بيتي، وأنا غائب عنه، ودون إذني، فأجابت إجابة واهيةً تقول فيها: طلب مني ذلك فاستحيت أن أمنعه؛ لأنه أحد أقاربي، وأنا أشك في صحة مقصدها في تصرفها الأول والثاني، وليس عندي ما يؤكد صدق ظنوني فيها، وعموماً أطلب منكم رأيكم من الناحية الشرعية؛ لأنني لا أريد أن أتصرف إلا وفق الشريعة الإسلامية التي تحمي زوجتي مني، وتحميني منها، فهل أطلقها وأشرد أولادي وبناتي أم أبقيها هي وأولادها وأتزوج غيرها، أم أصبر معها حتى يأتي الله بالفرج، علماً بأنني أستطيع أن أعول أكثر من امرأةٍ، وما الحكم في ظهاري الأول الذي أرجعتها بعده دون كفارة؟


أولاً: ردك إياها وجماعك إياها بعد الظهار وقبل الكفارة هذا منكر ومحرم، وقد عصيت الله في ذلك، لأن الله سبحانه إنما أباح لك ذلك بعد كفارة، فعليك أن تتوب إلى الله -عز وجل- وأن تبادر بالكفارة، قبل أن تقربها، والآن تمسك عن قربانها حتى تبادر الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطيع فإطعام ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً قبل أن تقربها، وعليك التوبة إلى الله -جل وعلا-، والندم على ما مضى منك، والإقلاع عن ذلك، والعزم على أن لا تعود في ذلك عزماً صادقاً، هذا هو الواجب عليك من ناحية الظهار، فإذا كنت لا تستطع العتق ولا الصيام، فعليك إطعام ستين مسكيناً، ستين فقيراً ثلاثين صاعاً من التمر، أو من الحنطة، أو من الأرز، لكل مسكين نصف صاع، مقدار كيلوا ونصف تقريباً، هذا هو الواجب عليك، وعليك أن تمسك عن جماعها حتى تفضي عن الكفارة، الصيام إن قدرت، أو الإطعام بعد ذلك، فهي مرتبة، أولاً: العتق، ثم الصيام إن قدرت، ثم الإطعام، وهو الأخير الإطعام ستين مسكيناً، ستين فقيراً ثلاثين صاعاً من الحنطة، أو التمر، أو الأرز، تفرقها عليهم، كل واحد له نصف الصاع، كيلوا ونصف بالوزن. أما هذا الرجل الذي سار إلى البيت فهذا منكر ويوجب الريبة، وهي قد أخطأت، وكذلك أهلك حين أقروها على هذا أمك وأهلك الذي أقروها على بقاءه في البيت، لكن إذا كانت هناك أسباب وجيهة لوجوده في البيت من حاجة، وعدم وجود مكان له يستقر فيه، والوالدة وأهلك قد رضوا بهذا لأجل يتعزمهم ويأكل عندهم، وليس هناك ريبة فالحمد لله. أما إذا كان هناك ريبة فإن الواجب طرده من البيت، والواجب توبيخها أيضا، والإنكار عليها، ولا مانع من تأديبها التأديب المناسب، الذي لا يبرح لحماً ولا يكسر عظماً، هذا حتى لا تعود لمثل هذا، وزوجتك باقية في عصمتك, وإن كانت ألمت بشيء فعليها التوبة إلى الله فيما بينها وبين الله، فالتوبة تجب ما قبلها، وهي زوجتك، وعليك ملاحظتها، وتوصي أهلك بملاحظتها، وعليك أن تنصحها كثيرة، وتخوفها من الله -عز وجل-، وتعلمها أن الخلوة برجل أجنبي أمر محرم، وعدم الحجاب عن الأجنبي أمر محرم، والزنا من أقبح الكبائر، وأعظم السيئات، فعليك أن تنصحها وتوجها إلى الخير، وتعلمها ما ينفعها، وتوصي أهلك بذلك، وتوصي أهلها بذلك أيضاً، فلعل الله -عز وجل- يهديها ويوفقها، وتصلح الأحوال بينك وبينها، ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق. المذيع/ لو حصل أولاد خلال هذه العشرة المحرمة بعد الظهار وقبل أن يكفر، فما الحكم؟ هذا شيء أخر يسأل عنه أهل العلم إذا وقع شيء، يسألوا أهل العلم القضاة في بلده أو يكتبوا إلينا في ذلك، لا نستعجل في هذا نعم.