حكم طلاق المرأة الناشزة
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل إذا طلقتها أكون قد ظلمتها؟
ليس بطلاقها بأس، ولكن نوصيك بعدم الطلاق، ولا تعجل بالطلاق إذا كانت طيبة في دينها؛ لأنها قد تكون ساءت أخلاقها بسبب الحمل، والتوهم الذي يصيب الحامل، فلا تعجل في الطلاق إذا كانت طيبة في دينها في صلاتها في أخلاقها في ...، فلا تعجل بالطلاق، ولعل الله يهديها ويصلح حالها بعد ذلك، فإن طلقتها طلقة واحدة، فلا بأس، أما الطلاق بالثلاث، فلا يجوز، إنما إذا أردت الطلاق تكون طلقة واحدة فقط، ونوصيك بعدم العجلة، وعدم الطلاق مطلقاً. جزاكم الله خيراً