الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أرجو أن تتكرموا ببيان الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي؟
الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل أو في حال تكون المرأة طاهراً لم يجامعها زوجها،هذا هو الطلاق السني ويكون طلقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة طلقة واحدة، ويكون ذلك في حال كونها حاملاً أو في حال كونها طاهراً طهراً لم يجامعها فيه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم- لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شئت طلقها طاهراً أو حاملاً قبل أن تمسها، وفي لفظ: ثم تطلقها قبل أن يمسها، وفي لفظ آخر: طلقها طاهراً أو حاملاً، فالمقصود أنه - صلى الله عليه وسلم- أمره أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه، أو في حال كونها حاملاً، وهذا هو معنى قوله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، قال العلماء: معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع، أو في حال الحمل، هذا الطلاق في العدة، ويكون طلقة واحدة، لا ثنتين ولا ثلاث، أن يطلق ثنتين بلا سبب مكروه، وإن طلق ثلاث لا يجوز، أما الطلاق البدعي فهو في القول أن يطلقها ثلاثاً، هذا البدعي لا يجوز أن يطلقها بالثلاث، أما في حيضها فلا يطلقها إذا كانت حائضاً أو نفساء، أو في طهر جامعها فيه، هذا بدعي، إذا كانت حائضاً أو في النفاس أو في طهر جامعها فيه وليست آيسة ولا حامل، بل تحمل شابة فإن هذا يكون بدعي، أما إذا كانت حاملاً أو آيسة كبيرة السن فإنه يطلقها في أي وقت، لأنه ليس لديها حيض ولا نفاس ولا خشية الحمل، فإذا طلق الحامل في أي وقت طلقة واحدة أو الآيسة كبيرة السن التي لا يأتيها الحيض طلقة واحدة كله موافق للسنة لا حرج في ذلك، أما إذا كانت تحيض فإنه لا يطلقها في حال الحيض ولا في حال طهر جامعها فيه، ولا في حال النفاس.