حلفت بالطلاق ثلاثا ...فماذا أفعل؟
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
والدي اشترى سيارةً من زوج أختي، وكنت يومها متخاصماً مع أخي، فحلفت وقلت علي بالطلاق بالثلاثة إذا سجلت السيارة باسم أخي لأحرقها، وحلفت اليمين وأنا غاضب على أخي جداً ولم أكن أنوي الطلاق حقيقة، وإنما تخويفاً لهم، فهل إذا حرقتها الآن أكون قد وفيت بيميني أم لا أو ماذا علي أن أفعل ؟
عليك كفارة اليمين ما دمت أردت تخويفهم أو منعهم فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل وعليك كفارة يمين، وذلك بإطعام عشرة مساكين عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة أو غيرها من قوت البلد، وإن عشيتهم أو غديتهم أو كسوتهم على قميص كفى ذلك والحمد لله ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق، ولا يقع الطلاق في هذا لأن الطلاق في هذا المعنى في حكم اليمين ولا يقع بها طلاق لأنك ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت التخويف والمنع من هذا العمل، ولا يحرق السيارة. إحراقه للسيارة؟ لا، لا يحرق السيارة، يكفر كفارة يمين ولا يحرق السيارة هذا إضاعة مال ظلم.