حكم رد المأذون لمن أراد أن يطلق زوجته ثلاث مرات أو أكثر
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
هل يلزم المأذون إذا جاءه شخص يريد أن يطلق امرأته أن يرده ثلاث مرات أم أكثر؟ أفيدونا أفادكم الله؟.
لا يلزمه أن يرده، بل ينصحه يقول له: لا تعجل في الطلاق، يا أخي لعلك تتأخر ، لعلك تفكر ، لعلك تنظر ، يعينه على نفسه ، ويشير عليه وينصحه ، إذا صمم الزوج وقال لا أنا عازم وأنا أريد الطلاق فلا مانع من كتابة الطلاق ؛ لأنه لا يلزمه أن يرجع ، قد يكون نفذ صبره ، يعني قد عرف المصلحة في الطلاق . فالحاصل أنه ينصح أن لا يستعجل ، ويشار عليه من المأذون وغير المأذون ، ينصحه بأن لا يعجل لعله يندم ، لعله يرجع عن رأيه ، فإذا صمم وقال لا ، فلا مانع من أن يكتب الحاكم طلاقه، أو المأذون ، أو غيرهم ، لكن لا يطلق إلا واحدة ، يخبر أنه لا ينبغي الطلاق إلا واحدة ، لا يطلق بالثلاث ، يطلق واحدة فقط هذا السنة ، حتى لو أراد الرجوع رجع في العدة وبعدها. بارك الله فيكم.