هل يقع الطلاق بالكتابة

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أنا رجل متزوج من امرأة عاصية لأوامري فلا تطيعني في شيء، ودائماً تخرج من البيت بغير إذني إلى جانب ارتكابها بعض الأعمال التي أثارت غضبي، مما جعلني أفكر في طلاقها، وفعلاً كتبت ورقة طلقتها فيها طلقتين وسميتها باسمها واسم أبيها، وكنت آنذاك، في البيت بمفردي وليس عندي أحد، ولكني بعد ذلك مزقت الورقة ولم يعلم أحدٌ بما حصل ولا هي، وكان ذلك قبل حوالي خمسة أشهر، فهل يقع طلاق بهذا أم لا؟.


نعم يقع بها طلقتان إذا طلقتها كتابة أو لفظاً ولو ما علمت, ولو لم تشهد فإنه يقع الطلاق لكن يبقى لك واحدة، إذا كنت لم تطلقها قبل ذلك بقى لك واحدة فلك مراجعتها, ولك العقد الجديد عليها إذا كانت قد خرجت من العدة المقصود أنه بقي لك واحدة إذا كنت ما طلقتها أيها السائل قبل هذا الطلاق المكتوب . هو يقول أنه مضى خمسة أشهر من وقت الكتابة أفلا تكون قد خرجت من العدة؟ نعم الغالب أنها قد خرجت من العدة بالحيض وبالأشهر إن كانت بالأشهر إلا إذا كانت حبلى ولم تضع فهي في العدة، لكن إذا كان وطأها يعني على نية الرجعة صارت رجعية بالوطء الذي حصل منه قبل أن تخرج من العدة، لو كانت لما رجعت إلى البيت وطأها بعد الطلقتين ونوي مراجعتها تعتبر رجعة إذا كان هذا قبل مرور ثلاث حيض عليها. لكن ناحية وقت كتابته ورقة الطلاق فيما لو كانت مثلاً في طهر جامعها فيه ؟ الصحيح إذا كانت في طهر جامعها فيه أو في حيض لا يقع على الصحيح, وهو قول جمع من أهل العلم خلاف رأي الجمهور.