حكم من حلف على زوجته بالطلاق بقصد التهديد

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

في العام الأول من زواجنا وعلى إثر غضب شديد حلفت على زوجتي بالطلاق، وكانت صيغته كالآتي: إذا دخلت أمكِ هنا تكوني طالقة، وكنت أقصد بذلك التهديد فعلاً لا الطلاق، وبعد ذلك دخلت أمها ومضى على زواجنا حتى الآن أكثر من عشرين عاماً، وأنجبت منها أولاداً، ولم أحلف بالطلاق مرةً أخرى طيلة هذه المدة، فما حكم هذا الطلاق، هل يقع أم لا؟


الصواب أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه وإنما قصدت المنع من دخول أمها ، وتهديدها بهذا الأمر ، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء وعليك كفارتها وإن طال المدى عليك أن تكفر عن يمينك بإطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة مؤمنة كما بينه الله في كتابة العظيم في سورة المائدة ، ويكون الفقير الواحد له نصف الصاع من التمر, أو من الأرز, أو من غيرهما من قوت البلد ، يدفع إلى عشرة مساكين لا ينقص عنهم, أو تكسهم كسوة تجزؤهم في الصلاة، كقميص, أو إزار ورداء, ويكفي هذا والحمد لله ولا يقع الطلاق وزوجتك معك، و العشرة التي بينكما باقية ولا حرج في هذه المدة الطويلة, إلا أنك أخطأت في عدم إخراج الكفارة هذه المدة الطويلة ، وأما القول بأنه يقع الطلاق فهو قول ضعيف مرجوح, والصواب أنه لا يقع مادام للتهديد والمنع وليس للإيقاع .