الطلاق بالثلاث

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

أقسمت على زوجتي طلاق بالثلاث بأن تخرج من منـزلي، وتكون علي حرام كأمي وأختي، مع سبق النية بأن أطلقها، وفعلاً خرجت من المنـزل وذهبت إلى أهلها، وبعد فترة من الزمن عادت إلى المنـزل بواسطة الأهل وبدون علمي، وإلى الآن لم أعاشرها معاشرة الأزواج؟


ما دمت قصدت بهذا طلاقها وفراقها فإنها هذا الطلاق يقع به واحدة إذا كان بهذا اللفظ الذي قلت، قلت طالق بالثلاث تقع به واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، ولك الرجوع إليها ما دامت في العدة تقول راجعت زوجتي فلانة ويكفي هذا، والسنة أن يكون بحضرة شاهدين تقول هذا الكلام بحضرة شاهدين من أخيار المسلمين تقول راجعت زوجتي فلانة ويكفي إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين إذا كان ما سبق منك شيء قبل هذا من الطلاق مرتين فإن هذا يكون واحدة, فإن كان سبق منك واحدة قبل هذا يكون هذه ثانية ولك المراجعة، فإن كان سبق منك طلقتان فهذه تكون الثالثة ولا رجعة ما دمت أردت بهذا طلاقها وفراقها بالكلية وإخراجها من البيت مطلقة، ومتى رجعت إليك؛ لأن هذا الطلاق ما قبله طلقتان فإن عليك أيضاً كفارة الظهار لأنك حرمتها أيضاً فعليك مع ذلك كفارة الظهار قبل أن تقربها وقبل أن تمسها, وكفارة الظهار هي عتق أمة أو عبد إذا تيسر ذلك لوجه الله، فإن لم تستطع ذلك تصوم شهرين متتابعين عن هذا الظهار, فإن لم تقدر على ذلك لظروفك فعليك أن تطعم ستين مسكيناً، عليك عند العجز عن الصيام إطعام ستين مسكيناً أي ستين فقير من فقراء المسلمين تعطيهم ثلاثين صاعاً كل صاع بين اثنين, والصاع أربع حفنات باليدين الممتلئتين المعتدلتين كل حفنة مد، والأربع صاع بصاع النبي-عليه الصلاة والسلام-ملء اليدين المعتدلين المملوءتين وهو معروف, أو تكسوهم كسوة كل واحد يعطى قميص, أو إزار ورداء, أو تعتق عبد أو عبدة, لكن تقدم إذ عجزت عن المقصود في هذا أن ما فيه إلا الإطعام ما فيه كسوة الكسوة هذا في كفارة اليمين، المقصود عليك في هذا إطعام ستين مسكين، كل مسكين له نصف الصاع فقط، ومقداره بالوزن كيلوا ونصف تقريباً من قوت البلد، من تمر أو أرز، أو حنطة, أو ذرة إن كانت قوت البلد، أو شعير إن كانت قوت البلد يكفي هذا، قبل أن تمسها قبل أن تقربها إذا عجزت عن الصيام وعن العتق هذا عن الظهار، أما الطلاق فعرفت أنه يقع طلقة واحدة ولك مراجعتها في حال عدتها؛ فإن كانت قد خرجت من العدة فلا بد من نكاح جديد بالشروط المعتبرة شرعاً.