حكم من حلف بالطلاق على زوجته بأن لا تذهب إلى بيت أهلها ويريدها الآن أن تزورهم

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

قبل أن أتجه إلى العراق حلفت بالطلاق بالثلاث لزوجتي بأن لو ذهبتِ إلى بيت أهلك لا يكون لك ردة علي، إلا إذا كان هناك وفاة أو مرض خطير جداً، وأنا هنا لي سنة وستة أشهر، فما رأي فضيلتكم إذا أرسلت لها بأن تذهب لتزورهم؟


بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد: فهذا السؤال يختلف الجواب عنه بحسب نية المطلق، فإن كنت أيها السائل أردت بذلك منعها من الذهاب إلى أهلها، ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت المنع، فهذا له حكم اليمين، فمتى ذهبت إلى أهلها فإن عليك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام، وهذا أفتى به جمع من السلف الصالح، وأفتى به أبو العباس ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وابن القيم وجماعة من أهل العلم، لأنه ما أراد الطلاق والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)، وهذا إنما أراد منعها ولم يرد إيقاع الطلاق عليها، فتكون له نيته كما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق عليها، إن ذهبت فإنه يقع الطلاق، فإنه يقع عليها طلقة واحدة، لأن إيقاع الطلاق بالثلاث في أصح قولي العلماء يعتبر واحدة لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: كان الطلاق على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، رواه مسلم في الصحيح، فهذا هو الذي وقع في عهد عمر -رضي الله عنه وأرضاه- والصواب والأرجح هو ما كان عليه الحال في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وعهد الصديق وفي أول خلافة عمر -رضي الله تعالى عنه-، فإذا كنت أردت الطلاق إن ذهبت فإن يقع عليها واحدة ولك مراجعتها ما دامت العدة، ومتى خرجت العدة ولم تراجع فلك العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، إذا كنت ما طلقها قبل هذا طلقتين وهذا إن لم تكن أردت إلا بإذني، فإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك، قلت علي الطلاق بالثلاث أنك ما تذهبين لأهلك إلا عند الوفاة أو المرض يعني أردت في نيتك إلا بإذنك، يعني أردت في قلبك إلا بإذنك فإنك متى أذنت لها فلا يقع شيء، لا كفارة ولا طلاق، متى أذنت لها أن تذهب إليهم فإنه لا يقع شيء، أما إن كنت قلت هذا الكلام وأنت لم ترد إلا بإذنك بل أطلقت الكلام، فإن كنت أردت منعها فقط فإنه كفارة يمين، على الصحيح من أقوال العلماء، أما إن أردت إيقاع الطلاق عند ذهابها إلى أهلها فإنه يقع عليها طلقة واحدة كما تقدم. والله ولي التوفيق.