تحرم المرأة على زوجها بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح زوجا غيره
الناقل :
SunSet
| الكاتب الأصلى :
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
| المصدر :
www.binbaz.org.sa
أنا رجل متزوج وقبل سبع سنوات تقريباً طلقت زوجتي طلقتين لسبب خلافٍ بينها وبين أهلي، وكنت في ذلك الوقت خارج البلاد، ووقع الطلاق بخطاب بعثته من صورتين وبشهادة اثنين من أصدقائي، صورة للزوجة وصورة لوالدي، وبعد ذلك عدت إلى البلاد وعلمت أن صورة الخطاب لم تصل إليها، ولم تعرف شيئاً عن ذلك الطلاق، وبعد استشارتي بعض الناس عندنا، قيل لي: يمكن إرجاعها بعقد جديد، وتم ذلك، وبعد أربع سنوات حصل خلاف مرةً أخرى، وأمام قاضي المحكمة الشرعية طلقتها طلقة واحدة، والآن بعد مرور سنتين أريد إرجاعها خوفاً على مستقبل أطفالي فهل يجوز لي ذلك أم لا؟
ما دام الطلاق الأولى طلقتين فهذه الثالثة، انتهى ما بقي شيء، إذا طلقها الثالثة حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ، مادام طلقها طلقتين ما بقي له إلا واحدة فإذا تزوجها ثم طلقها انتهى، نعم. إذن لا تحل له إن بعد زوج جديد؟