حكم من حلف بالطلاق وقال لو عملت كذا فأنت علي كظهر أمي ثم عاد وعمل

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 

بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

إنني شاب متزوج ولي طفل، وكنت أعمل ذنباً من الكبائر، وندمت عليه وتحسرت، وعملت جاهداً ألا أكرره، فلم أستطع، ومن شدة حبي لزوجتي وابني حلفت بالطلاق ثلاثاً وقلت: لو عملت كذا فأنت علي كظهر أمي!! ونذرت بألا أعمله، وكانت نيتي هي: المنع عن فعل هذه الكبيرة، وبعد فترة من الزمن فعلتها، ولكن بعدها تبت إلى الله، وندمت كثيراً، فأرجو من سماحتكم تبيين هذا الأمر إن كان علي كفارة أو غير ذلك؛ حتى لا أستمر في غضب الله سبحانه وتعالى؟


الجواب: عليك التوبة إلى الله من جديد من عملك الأخير، عليك التوبة إلى الله النصوح بالندم على ما وقع منك والإقلاع من ذلك، والعزم الصادق ألا تعود في ذلك، عليك التوبة النصوح بالندم على ما فعلت والإقلاع والحذر والعزم الصادق ألا تعود إلى هذا الذنب الذي ذكرت. أما الطلاق فعليك كفارة يمين، الطلاق والنذر عليك كفارة يمين؛ لأنك قصدت المنع، بالطلاق وبالنذر تقصد من ذلك الامتناع من هذا المنكر، فهذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، فعليك كفارة اليمين عن طلاقك ونذرك وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، عشرة، كل واحد له نصف الصاع كيلو ونصف عن كل واحد، أو كسوة كل واحد له قميص أو إزار ورداء كل واحد من العشرة، عن التطليق والنذر المعلقين بالعودة إلى المنكر؛ لأنك قصدت الامتناع ولم تقصد الطلاق، ولم تقصد النذر. أما الظهار فعليك كفارة الظهار، كونك ظاهرت منها عليك كفارة الظهار، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت فصم شهرين متتابعين ستين يوماً قبل أن تقربها، فإن لم تستطع تطعم ستين مسكيناً، ثلاثين صاعاً كل مسكين له نصف الصاع كيلو ونصف كل واحد، ستين مسكين، ثلاثين صاع، أو تسعين كيلو كل واحد له كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أزر أو حنطة مع التوبة كما تقدم والاستغفار والندم.