نوى شخص أنه إذا طلق لا يقع الطلاق

الناقل : SunSet | الكاتب الأصلى : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز | المصدر : www.binbaz.org.sa

 


بالزر الأيمن ثم حفظ باسم

نوى شخص طيلة حياته أنه إذا حلف بالطلاق ووقع هذا الطلاق لا يعتد به، وكانت هذه النية عبارة عن يمين بالطلاق، قال فيه: إنه إذا حلف بالطلاق ووقع لا يكون طلاقاً، فهل هذا جائز؟


هذا فيه تفصيل: كل ما يقع يكون له حكمه وهذا التعميم لا يكفي, فإذا وقع منه الطلاق وقع الطلاق, ولو قال في السابق أنه..........., العبرة في وقت الفعل, فإذا كان وقته حين قال فلانة طالق, إن كلمت فلاناً فلانة طالق, إن ذهبت إلى بيت فلان -وهو يقصد الطلاق- وقع الطلاق. العبرة بنيته التي قررت قالت القول ما هو بالشيء السابق, العمدة على النية التي مع قوله لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) فإذا علق الطلاق على أمر يقصد الحث عليه أو المنع منه, أو التصديق أو التكذيب ولم يرد إيقاع الطلاق فهذا له حكم اليمين, أما إذا علق الطلاق على فعل يريد إيقاع الطلاق عنده, كأن يقول إذا خرجت إلى بيت فلان فأنتِ طالق -وقصده إيقاع الطلاق- فيقع الطلاق متى خرجت, أو قال إن كلمت فلاناً أو فلانة فأنتِ طالق -وقصده إيقاع الطلاق, نيته إيقاع الطلاق- وقع, فالأعمال بالنيات. جزاكم الله خيراً.